الشيخ سيد سابق
490
فقه السنة
الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة تبين من التعريف السابق أنه لابد من اعتبار صفات معينة في السارق . والشئ المسروق ، والموضع المسروق منه ، حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد . وفيما يلي بيان كل : الصفات التي يجب اعتبارها في السارق : أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا ، ويستوجب حد السرقة ، فنذكرها فيما يلي : 1 - التكليف : بأن يكون السارق بالغا عاقلا ، فلاحد على مجنون ولا صغير ، إذا سرق ، لأنهما غير مكلفين ، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق . ولا يشترط فيه الاسلام ، فإذا سرق الذمي أو المرتد ، فإنه يقطع ( 1 ) كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي . 2 - الاختيار : بأن يكون السارق مختارا في سرقته ، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا ، لان الاكراه يسلبه الاختيار ، وسلب الاختيار يسقط التكليف . 3 - ألا يكون للسارق في الشئ المسروق شبهة ، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع ، ولهذا لا يقطع الأب ولا الام بسرقة مال ابنهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " . وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما ، أو مال أحدهما ، لان الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة ، والجد لا يقطع لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الام ، ولا يقطع أحد من عمود النسب الاعلى والأسفل - أعني الآباء والأجداد - والأبناء وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام ، فقد قال أبو حنيفة والثوري ، لاقطع على أحد من ذوي الرحم المحرم ، مثل العمة والخالة ، والأخت ، والعم ، والخال ، والأخ ،
--> ( 1 ) أما المعاهد والمستأمن : فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك وأحمد يقطعان .